الحديث ". ولفظ الهداية: " البكر تستأمر في نفسها، فإن سكتت فقد رضيت " ولم يوجد به. وفيها أيضًا: " الثيب تشاور ".
قلت: روى الإمام أبو حنيفة (١) ﵀ من حديث أبي هريرة: " لا تنكح الثيب حتى تشاور ". أخرجه الحارثي (٢) في مسنده.
(١١٠٨) حديث: " شاوروا النساء في أبضاعهن، قالت عائشة: يا رسول الله إن البكر لتستحي، قال: إذنها صمتها ".
عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: " تستأمر النساء في أبضاعهن. قالت: قلت: يا رسول الله، إنهن يستحين. قال: الأيم أحق بنفسها، والبكر تستأمر فسكاتها إقرارها ". أخرجه ابن أبي شيبة (٣) ، وللشيخان عنها (٤) .
قلت: " يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم. قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت. قال: سكاتها إذنها ".
وفي رواية لهما أيضًا عنها (٥) ، قالت: " قال رسول الله ﷺ: البكر تستأذن، قلت: إن البكر تستأذن فتستحي، قال: إذنها صماتها ".
(١١٠٩) قوله: " وقد صح أن النبي ﷺ لما أراد أن يزوج فاطمة من علي ﵄ ، دنا من خدرها، فقال: إن عليًا يذكرك، ثم خرج فزوجها ".
قلت: رواه الإمام الأعظم أبو حنيفة ﵁ ، عن عطاء، عن ابن عباس: " أن