فهرس الكتاب

الصفحة 977 من 1613

الحديث ". ولفظ الهداية: " البكر تستأمر في نفسها، فإن سكتت فقد رضيت " ولم يوجد به. وفيها أيضًا: " الثيب تشاور ".

قلت: روى الإمام أبو حنيفة (١) ﵀ من حديث أبي هريرة: " لا تنكح الثيب حتى تشاور ". أخرجه الحارثي (٢) في مسنده.

(١١٠٨) حديث: " شاوروا النساء في أبضاعهن، قالت عائشة: يا رسول الله إن البكر لتستحي، قال: إذنها صمتها ".

عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: " تستأمر النساء في أبضاعهن. قالت: قلت: يا رسول الله، إنهن يستحين. قال: الأيم أحق بنفسها، والبكر تستأمر فسكاتها إقرارها ". أخرجه ابن أبي شيبة (٣) ، وللشيخان عنها (٤) .

قلت: " يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم. قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت. قال: سكاتها إذنها ".

وفي رواية لهما أيضًا عنها (٥) ، قالت: " قال رسول الله ﷺ: البكر تستأذن، قلت: إن البكر تستأذن فتستحي، قال: إذنها صماتها ".

(١١٠٩) قوله: " وقد صح أن النبي ﷺ لما أراد أن يزوج فاطمة من علي ﵄ ، دنا من خدرها، فقال: إن عليًا يذكرك، ثم خرج فزوجها ".

قلت: رواه الإمام الأعظم أبو حنيفة ﵁ ، عن عطاء، عن ابن عباس: " أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت