النبي ﷺ كان يذكر لفاطمة أن عليًا يذكرك " أخرجه الحارثي في المسند.
(١١١٠) قوله: " قال ﷺ: الثيب تستأمر، وقال في حق البكر تستأذن ".
قلت: هذه التفرقة غير لازمة لما تقدم في حديث عائشة من رواية الشيخين، وقد روى مسلم (١) ، وأبو داود (٢) ، والنسائي (٣) من حديث ابن عباس: " الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها " وفي رواية لأبي داود (٤) ، والنسائي (٥) : " ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها ". وأقرب الألفاظ إلى مقصود الشارح ما عن أبي هريرة ﵁ ، قال: قال رسول الله ﷺ: " لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسوك الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت " رواه الجماعة (٦) .
وفي الباب: عن ابن عباس ﵄ ، قال: قال رسول الله ﷺ: " الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها" رواه الجماعة (٧) إلا البخاري.