فهرس الكتاب

الصفحة 15382 من 16223

في تفسيرها أن المراد به الجماع، وهكذا القراءة الأخرى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [1] ، فالمراد بها الجماع كما قال ابن عباس وجماعة، وليس المراد به مجرد مس المرأة كما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه، بل الصواب في ذلك هو الجماع كما يقوله ابن عباس وجماعة، وبهذا يعلم أن الذي مس جسمه جسم امرأة في الطواف أن طوافه صحيح، وهكذا الوضوء ولو مس امرأته أو قبلها فوضوؤه صحيح ما لم يخرج منه شيء.

(1) سورة المائدة الآية 6

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت