س: أحيانا الإنسان حين الطواف عندها يلمس الركن اليماني وتقع يده على امرأة، فهل ينقض ذلك الوضوء؟ [1]
ج: الوضوء لا ينتقض بذلك، ولأن الصواب من أقوال أهل العلم أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا إذا لم يخرج منه شيء، أما قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [2] فالمراد به الجماع في أصح أقوال العلماء.
(1) سؤال موجه لسماحته في درس بلوغ المرام.
(2) سورة المائدة الآية 6