فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 209

السادس: الصَّفِيّ: هو الشيء الذي كان يختاره النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة قبل قسمتها كالثوب والسيف والفرس والأَمَة، وقد انقطع بموته صلى الله عليه وسلم.

السابع: الغلول: هو أخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة ولو قلّ، أو الخيانة من الغنيمة قبل حوزها، بسرقة أو إخفاء أو كتم أو نحو ذلك، وهو من كبائر الذنوب، وفيه وعيد شديد، وأصله كما قال النووي رحمه الله: الخيانة مطلقًا، ثم غلب على الخيانة في الغنيمة.

الثامن: السهم: هو النصيب المقدّر من الغنيمة للمحاربين بخلاف الرضخ فهو نصيب غير مقدر دون السهم.

التاسع: الخمس أو التخميس: هو في اللغة: جعل الشيء خمسة أخماس (أقسام) ، واشتُهر في الفقه في أخذ خمس الغنيمة.

العاشر: بيت المال أو بيت مال المسلمين: هو المكان أو الجهة التي تحفظ فيها الأموال العامة للدولة الإسلامية من فيء ونحوه.

الحادي عشر: الديوان: هو الدفتر الذي تثبت فيه الأسماء أو الوثائق، وما وضع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة (الدولة) من الأعمال والأموال، ومن يقوم بها من الجيوش والعمَّال، ومن أشبه الأشياء به في واقعنا -حيث لا يوجد بيت مال- ما يُسمى بالجهاز الإداري (بمكاتبه: المالي والأرشيف ونحوها) .

والديوان أقسام؛ أهمها ما يتعلق بالمقاتِلة أي:

الثاني عشر: ديوان الجند أو (ديوان المرتزِقة) بخلاف المتطوِّعة:

وهو ما يختص بالجيش من إثبات وعطاء، أي: إثبات الأسماء للجند فيه وأعطياتهم ورواتبهم.

الثالث عشر: المرتزِقة: هم الجنود الموظفون المرصَدون للجهاد في سبيل الله (الجيش النظامي بالمعنى الحديث) ، فوظيفتهم الجهاد في سبيل الله، ولهم أسماء مثبتة في ديوان الجند بشروط، ويقع على عاتق الدولة الإسلامية تجهيزهم للغزو، وكذا كفايتهم بالرواتب، وهم بمقابل ذلك لا يعملون عملًا غير الجهاد، ولا حق لهم في أربعة الأخماس، وإنما يعطون رواتبهم من الفيء، وإن شاء الإمام تنفيلهم فله ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت