جاء في الكويتية:"ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الفيء، وما يخص الرسول صلى الله عليه وسلم من الخمس سواء أكان خمس الفيء عند من قال به أم خمس الغنيمة -لسقوطه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام- يوضع في بيت مال المسلمين، ويصرف في مصالحهم العامة."
وذكر أحمد الفيء فقال: فيه حق لكل المسلمين الغني والفقير، وقال عمر رضي الله عنه: فلم يبق أحد من المسلمين إلا له في هذا المال حق، وعند أبي يعلى أن مال الفيء موقوف على اجتهاد الأئمة.
وأما الشافعية فقالوا: ما كان من الفيء لرسول الله في حياته يصرف بعده على الوجه الآتي:
أ خمس خمس الفيء: يصرف في المصالح.
ب- أربعة أخماس الفيء تصرف في الأظهر عندهم للمرتزِقة المرصَدين للجهاد. والقول الثاني: للمصالح. والثالث: أنها كالخمس" [1] ."
(1) الموسوعة الفقهية الكويتية (32/ 232 - 233) بتصرف.