كَفَّيْهِ ثَلَاثًا (1) ، وَفِي لَفظٍ لَهُما: ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعْرَهُ (2) ، وَفِي لَفْظٍ للْبُخَارِيِّ: حَتَّى إِذا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الماءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (3) .
125 -وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ أَفْرغَ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِشمَالِهِ الأَرْضَ، فَدَلَكَها دَلْكًا شَدِيدًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّيهِ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مقَامِهِ ذَلِك، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ (4) ، وَفِي رِوَايَة: وَجَعَلَ يَقُولُ بِالْمَاءِ هَكَذَا يَنْفُضُهُ (5) . مُتَّفقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفظُ مُسْلِمٍ، وَفِي رِوَايَةٍ للْبُخَارِيِّ: وَجَعَلَ يَنْفُضُ الماءَ بِيَدِهِ (6) ، وَفِي رِوَايَةٍ للْبُخَارِيّ أَيْضًا: ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ عَلَى الأَرْضَ، فَمَسَحَها بِالتُّرَابِ، ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وأَفاضَ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى،
(1) (( صحيح مسلم ) )1/ 174 (316) (16) .
(2) (( صحيح البخاري ) )1/ 76 (272) ، ولم أجده عند مسلم.
(3) (( صحيح البخاري ) )1/ 76 (272) .
(4) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 335، والبخاري 1/ 75 (265) ، ومسلم 1/ 174 (317) (37) ، وأبو داود (245) ، وابن ماجه (573) ، والترمذي (103) ، والنسائي 1/ 137، وأبو يعلى (7101) ، وابن خزيمة (241) بتحقيقي، وابن حبان (1190) ، والبيهقي 1/ 137.
(5) (( صحيح مسلم ) )1/ 175 (317) (38) .
(6) (( صحيح البخاري ) )1/ 77 (274) وعنده: وجعل ينفض بيده.