376 -وَعَنْ أَنَسِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثُّومِ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (( مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّا وَلَا يُصَلِّي مَعَنَا ) ). مُتَّفقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لمسلمٍ (1) .
377 -وَعَنْ يزِيدِ بنِ الأسْوَدِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ الصُّبْحِ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا، فَدَعَا بِهِما، فَجِيءَ بِهِما تُرْعَدُ فَرَائِصُهُما، فَقَالَ لَهُما: (( مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيا مَعَنَا؟ ) )قَالَا قَدْ صَلَّينَا فِي رِحَالِنا، قَالَ: (( فَلَا تَفْعَلَا، إِذا صَلَّيْتُم فِي رِحَالِكُمْ ثُمَّ أَدْرَكْتُمُ الإِمَامَ -لَمْ يُصَلِّ- فَصَلِّيَا مَعَهُ فَإِنَّهُ لَكُمْ نَافِلَةٌ ) ). رَوَاهُ أَحْمدُ -وَهَذَا لَفظُهُ- وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ-وَصَحَّحهُ- (2) .
378 -وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَيْسَ لي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ؟ فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيصَليَ فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: (( هَل تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ ) )قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (( فَأَجِبْ ) )رَوَاهُ مُسلمٌ (3) .
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 160 - 161، والدارمي (1374) ، وأبو داود (575) ، والترمذي (219) ، والنسائي 2/ 112، وابن خزيمة (1638) بتحقيقي، والطحاوي في (( شرح المعاني ) ) (2104) ، وابن حبان (1564) ، والدارقطني 1/ 413، والحاكم 1/ 244 - 245، والبيهقي 2/ 300.
انظر: (( الإلمام ) ) (371) .
(2) صحيح. ... =
= أخرجه: أحمد 4/ 160 - 161، والدارمي (1374) ، وأبو داود (575) ، والترمذي (219) ، والنسائي 2/ 112، وابن خزيمة (1638) بتحقيقي، والطحاوي في (( شرح المعاني ) ) (2104) ، وابن حبان (1564) ، والدارقطني 1/ 413، والحاكم 1/ 244 - 245، والبيهقي 2/ 300.
انظر: (( الإلمام ) ) (371) .
(3) صحيح.
أخرجه: إسحاق بن راهويه (313) ، ومسلم 2/ 124 (653) (255) ، والبزار (9383) ، والنسائي 2/ 109، والسراج في (( حديثه ) ) (998) ، وأبو عوانة (1250) ، وابن المنذر في (( الأوسط ) ) (1893) ، والبيهقي 3/ 57.