فَكَيْفَ صَنَعَ؟ قَالَ: صَلَّى العِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: (( مَنْ شَاءَ أَن يُصَلِّي فَلْيُصَلِّ ) ). رَوَاهُ أَحْمدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْن ماجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ (1) .
462 -وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (( إِذا صَلَّى أَحَدُكُم الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًَا ) ). رَوَاهُ مُسلمٌ (2) .
463 -وَعَنْ عُمَرَ بنِ عَطَاءِ بنِ الخُوَارِ: أَنَّ نَافِعَ بنَ جُبَيرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ: لَا تَعُدْ لِما فَعَلْتَ، إِذا صَلَّيتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَو تَخْرُجَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنَا بِذَلِكَ أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ حَتَّى نَتَكلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ. رَوَاهُ مُسلمٌ (3) .
(1) إسناده ضعيف؛ لجهالة إياس بن أبي رملة الشامي.
أخرجه: ابن أبي شيبة (5887) ، وأحمد 4/ 372، والدارمي (1612) ، والبخاري في (( التاريخ الكبير ) )1/ 405 (1406) ، وأبو داود (1070) ، وابن ماجه (1310) ، والنسائي 3/ 194، وابن خزيمة (1464) بتحقيقي، والطحاوي في (( شرح المشكل ) ) (1153) ، والحاكم 1/ 288، والبيهقي 3/ 317.
(2) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (5529) ، وأحمد 2/ 499، والدارمي (1575) ، ومسلم 3/ 17 (881) (67) ، وأبو داود (1131) ، وابن ماجه (1132) ، والترمذي (523) ، والنسائي 3/ 113، وابن خزيمة (1873) بتحقيقي، وابن حبان (2477) ، والبيهقي 3/ 239، والبغوي (879) .
انظر: (( الإلمام ) ) (471) .
(3) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (3916) ، وابن أبي شيبة (5426) ، والشافعي في (( السنن المأثورة ) ) (282) ، وأحمد 4/ 95، ومسلم 3/ 17 (883) (73) ، وأبو داود (1129) ، وأبو يعلى (7356) ، وابن خزيمة (1705) بتحقيقي، والطبراني في (( الكبير ) )19/ (712) ، والبيهقي 3/ 240.
انظر: (( الإلمام ) ) (192) .