فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 591

501 -وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ زَيدٍ المَازِنيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى المُصَلَّى، فَاسْتَسْقَى وحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَفِي لفظٍ: وقَلَبَ رِدَاءَهُ (1) ، وَفِي لفظٍ: وَجَعَلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، يَدْعُو اللهَ (2) ، مُتَّفقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لمسْلمٍ (3) ، وَفِي البُخَارِيِّ: ثُمَّ صَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ، جَهَرَ فيهمَا بِالقِرَاءَةِ (4) ، وَلهُ: فَقَامَ فَدَعَا اللهَ قَائِمًا، ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَ القِبْلَةِ، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَأُسْقُوا (5) ، وَلأَحْمَدَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَسْقَى وَعَلِيهِ خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِها فَيَجْعَلَهُ أَعْلَاهَا، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ، فَقَلَبَها عَلَيْهِ: الأَيْمنَ عَلَى الْأَيْسَرِ، والأَيْسَرَ عَلَى الْأَيْمنِ (6) ، وَلأَبي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ نَحوُهُ (7) .

502 -وَعَنْ أَنسٍ: أَنَّ عُمرَ بنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - كَانَ إِذا قُحِطُوا اسْتَسْقَى بِالعَبَّاسِ بنِ عبدِ المُطَّلِب - رضي الله عنه -، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنا فَتَسْقِيَنَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبيِّنَا فَاسْقِنا، فَيُسْقَوْنَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لم يَرْوِه غَيرُ الْأنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيه، وَأَبُوهُ عَبدُ اللهِ بنُ المُثَنَّى لَيْسَ بِالقَوِيِّ (8) .

(1) عند البخاري 2/ 32 (1012) ، ومسلم 3/ 23 (894) (2) .

(2) عند البخاري 2/ 38 (1025) ، ومسلم 3/ 23 - 24 (894) (4) .

(3) صحيح.

أخرجه: الشافعي في (( مسنده ) ) (514) بتحقيقي، وأحمد 4/ 39، والبخاري 2/ 32 (1005) ، ومسلم 3/ 23 (894) (1) ، وأبو داود (1166) ، والترمذي (556) ، والنسائي 3/ 157، وابن خزيمة (1410) بتحقيقي، وابن حبان (2866) ، والبيهقي 3/ 344 - 345.

(4) في (( صحيحه ) )2/ 38 (1025) .

(5) في (( صحيحه ) )2/ 38 (1023) .

(6) في (( مسنده ) )4/ 41.

(7) عند أبي داود (1164) ، والنسائي 3/ 156.

(8) صحيح.

أخرجه: البخاري 2/ 34 (1010) ، وابن خزيمة (1421) بتحقيقي، وابن حبان (2861) ، والطبراني في (( الكبير ) ) (84) ، والبغوي (1165) .

انظر: (( الإلمام ) ) (519) ، والبعض يستدل لهذا الحديث على استغاثة غير مشروعة، وتوسل محدث، وقد جلَّى المسألة فقهيًا الأخ الشيخ عبد الله الفوزان في كتابه النافع (( منحة العلام ) )4/ 185 - 189.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت