مِنْ رِوَايَةِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ جَابرٍ (1) ، قَالَ: وَلم يَقُلْ يُونُسُ وَابْنُ جُرَيجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ: فَصَلَّى عَلَيْهِ (2) . وَرَوَاهُ أَحْمدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالُوا: وَلم يُصَلِّ عَلَيْهِ (3) . وَصَحَّحهُ التِّرْمِذِيُّ، وَهُوَ الصَّوَابُ، وَالصَّحِيحُ عَنْ مَعْمَرٍ، كَرِوَايَة غَيرِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَاللهُ أعْلَمُ.
525 -وَرَوَى مُسلمٌ فِي حَدِيثِ الغَامِدِيَّةِ مِنْ رِوَايَةِ بُرَيْدَةَ: ثُمَّ أَمَرَ بهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا ودُفِنَتْ (4) .
526 -وَعَنْ جَابرِ بنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسلمٌ (5) .
(1) صحيح، إلا قوله: وصلى عليه، فإنها شاذة تفرد بها محمود بن غيلان، أخرجه: البخاري 8/ 205 - 206 (6820) .
(2) أخرجه: البخاري 7/ 59 (5270) من طريق يونس، والنسائي في (( الكبرى ) ) (7137) من طريق ابن جريج.
(3) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 323، وأبو داود (4430) ، والترمذي (1429) ، والنسائي 4/ 62، وابن الجارود (813) ، وأبو عوانة (6265) ، والطحاوي في (( شرح المشكل ) ) (431) ، وابن حبان (3094) ، والدارقطني 3/ 127، والبيهقي 8/ 218.
(4) إسناده ضعيف؛ لكنه صح من غير هذا الحديث، وهذا الحديث تفرد بذكر الصلاة فيه: بشير بن المهاجر، وحاله لا تحتمل منه التفرد والمخالفة، فقد رواه علقمة بن مرثد -وهو ثقة- بدونها. وصح من حديث عمران بن حصين عند مسلم 5/ 120 - 121 (1696) (24) .
أخرجه: ابن أبي شيبة (29403) ، وأحمد 5/ 348، والدارمي (2324) ، ومسلم 5/ 120 (1695) (23) ، وأبو داود (4442) ، والنسائي في (( الكبرى ) ) (7159) ، وأبو عوانة (6295) ، والبيهقي 4/ 18 - 19.
انظر: (( الإلمام ) ) (538) .
(5) حسن؛ من أجل سماك بن حرب.
أخرجه: أحمد 5/ 87، ومسلم 3/ 66 (978) (107) ، وأبو داود (3185) ، وابن ماجه (1526) ، والترمذي (1068) ، والنسائي 4/ 66، والطحاوي في (( شرح المشكل ) ) (80) ، وابن حبان (3093) ، والحاكم 1/ 364، والبيهقي 4/ 19.
انظر: (( الإلمام ) ) (539) .