593 -وَعَنْ عُبيدِ اللهِ بنِ عَدِيِّ بنِ الْخِيَارِ: أَنَّ رَجُلَيْنِ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ فَرآهُمَا جَلْدَينِ! فَقَالَ: (( إِنْ شِئْتُمُا أَعْطَيْتُكُمَا, وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَويٍّ مُكْتَسِبٍ ) )رَوَاهُ الإِمَام أَحْمدُ، -وَقَالَ: (( مَا أَجْوَدَهُ مَنْ حَدِيثٍ! ) )- وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، -وَهَذَا لَفظُهُ- (1) .
594 -وَعَنْ قَبِيصَةَ بنِ الْمُخَارِقِ الْهِلَالِيِّ قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَسْأَلُهُ فِيهَا؟ فَقَالَ: (( أَقِمْ حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرُ لَكَ بِهَا ) )، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: (( يَا قَبيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لأَحِدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًَا مِنْ عَيْشٍ- أَو قَالَ: سِدَادًَا مِنْ عَيْشٍ- وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوي الحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ- أَو قَالَ: سِدَادًا منْ عَيْشٍ- فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبيصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبِهَا سُحْتًا ) ). رَوَاهُ مُسلمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: (( حَتَّى يَقُولَ ) )بِاللَّامِ (2) .
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في (( مسنده ) ) (676) بتحقيقي، وأحمد 4/ 224، وأبو داود (1633) ، والنسائي 5/ 99 - 100، والطحاوي في (( شرح المشكل ) ) (2507) ، والبيهقي 7/ 14.
انظر: (( الإلمام ) ) (622) .
(2) صحيح.
أخرجه: الشافعي في (( مسنده ) ) (675) بتحقيقي، وأحمد 5/ 60، ومسلم 3/ 97 (1044) (109) ، وأبو داود (1640) ، والنسائي 5/ 89، وابن الجارود (368) ، وابن خزيمة (2361) بتحقيقي، وابن حبان (3291) ، والبيهقي 6/ 73.
انظر: (( الإلمام ) ) (623) .