635 -وَعنْ جَابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ، فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيْلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ, فَقَالَ: (( أُولئِكَ العُصَاةُ, أُولئِكَ العُصَاةُ ) ), وَفي لَفْظٍ: فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّ النَّاس قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ, فَدَعَا بَقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ. رَوَاهُ مُسلمٌ (1) .
636 -وَرَوَى أَيْضًَا عَنْ حَمْزَةَ بنِ عَمْرو الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيامِ فِي السَّفَرِ فَهَل عَلَيَّ جُناحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (( هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ ) ) (2) .
637 -وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رُخِّصَ للشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ -وَقَالَ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ- وَالْحَاكِمُ -وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ- (3) .
638 -وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رجلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (( وَمَا أَهْلَكَكَ؟ ) )قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: (( هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ ) )قَالَ: لَا، قَالَ: (( فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَينِ؟ ) )قَالَ: لَا، قَالَ:
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في (( مسنده ) ) (621) بتحقيقي، ومسلم 3/ 142 (1114) (90) ، والترمذي (710) ، والنسائي 4/ 177، وأبو يعلى (1880) ، وابن خزيمة (2019) بتحقيقي، وابن حبان (3549) ، والحاكم 1/ 443، والبيهقي 4/ 241.
(2) صحيح.
أخرجه: مسلم 3/ 145 (1121) (107) ، والنسائي 4/ 186، وابن خزيمة (2026) بتحقيقي، وابن حبان (3567) ، والطبراني في (( الكبير ) ) (2981) ، والبيهقي 4/ 243.
(3) إسناده صحيح.
أخرجه: الدارقطني 2/ 205، والحاكم 1/ 440.
انظر: (( الإلمام ) ) (668) .