647 -وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ حَتَّى نقُولَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيامًا فِي شَعْبَانَ. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ, وَهَذَا لَفْظُ مُسلمٍ (1) .
648 -وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ) )مُتَّفقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ للْبُخَارِيِّ (2) ، وَلأَبي دَاوُد: (( غَيْرَ رَمَضَانَ ) ) (3) .
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 107، والبخاري 3/ 50 (1969) ، ومسلم 3/ 160 (1156) (175) ، وأبو داود (2434) ، وابن ماجه (1710) ، والترمذي (768) ، والنسائي 4/ 151، وأبو يعلى (4633) ، وابن خزيمة (2133) بتحقيقي، وابن حبان (3648) ، والبيهقي 4/ 292.
انظر: (( الإلمام ) ) (682) .
(2) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (7886) ، وأحمد 2/ 245، والبخاري 7/ 39 (5195) ، ومسلم 3/ 91 (1026) (84) ، والنسائي في (( الكبرى ) ) (2933) ، وأبو عوانة في (( مسنده ) ) (2948) ، وابن حبان (4170) ، والبيهقي 4/ 192.
انظر: (( الإلمام ) ) (684) .
(3) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 476، والدارمي (1727) ، وأبو داود (2458) ، وابن ماجه (1761) ، والترمذي (782) ، والنسائي في (( الكبرى ) ) (3274) ، وأبو يعلى (6273) ، وابن خزيمة (2168) بتحقيقي، وابن حبان (3573) .
انظر: (( الإلمام ) ) (684) .