671 -وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (( أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ فَعَلَيهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى، وَأَيُّمَا أَعْرَابِيٍّ حَجَّ ثُمَّ هَاجَرَ فَعَلَيهِ حَجَّةٌ أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ، فَعَلَيهِ حَجَّةٌ أُخْرَى ) )رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيرُهُ، وَلمْ يرفعْهُ إِلَّا يزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ عَنْ شُعْبَةَ وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلِذَلِكَ صَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ لَكِنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ (1) ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ, وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبي شَيبَةَ فِي (( المُصَنَّفِ ) )شِبْهَ الْمَرْفُوع.
672 -وَعنهُ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ يَقُولُ: (( لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ) )فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ امْرَأَتي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: (( انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ ) ). مُتَّفقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لمسلمٍ (2) .
673 -وَعَنْهُ - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ, قَالَ: (( مَنْ شُبْرُمَةَ؟ ) )قَالَ: أَخٌ لي -أَو قَرِيبٌ لي- قَالَ: (( حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ ) )قَالَ: لَا، قَالَ:
(1) إسناده ضعيف؛ لا يصح مرفوعًا وصوابه الوقف، كما قال ذلك ابن خزيمة والبيهقي.
أخرجه: ابن خزيمة (3050) بتحقيقي، والطبراني في (( الأوسط ) ) (2731) ، وابن عدي في (( الكامل ) )2/ 469، والحاكم 1/ 481، والبيهقي 4/ 325، والخطيب في (( تاريخ بغداد ) )9/ 101، مرفوعًا.
وأخرجه: الشافعي في (( مسنده ) ) (940) بتحقيقي، وابن أبي شيبة (15105) ، وابن خزيمة (3050) بتحقيقي، والطحاوي في (( شرح المعاني ) ) (4064) ، والبيهقي 4/ 325، موقوفًا.
انظر: (( الإلمام ) ) (706) .
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 222، والبخاري 3/ 24 (1862) ، ومسلم 4/ 104 (1341) (424) ، وابن ماجه (2900) ، وأبو يعلى (2391) ، وابن خزيمة (2529) بتحقيقي، وابن حبان (3756) ، والبيهقي 3/ 139.