فهرس الكتاب

الصفحة 408 من 591

848 -وَعَنْ أَبي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (1) .

849 -وَعَنْ أَبي الزُّبير قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ والسِّنَّوْرِ؟ فَقَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلمٌ (2) .

850 -وَعَنْهُ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّورِ وَالْكَلْبِ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ -وَقَالَ: لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ- (3) .

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 4/ 118 - 119، والبخاري 3/ 110 (2237) ، ومسلم 5/ 35 (1567) (39) ، وأبو داود (3428) ، وابن ماجه (2159) ، والترمذي (1133) ، والنسائي 7/ 189، وابن الجارود (581) ، والطحاوي في (( شرح المشكل ) ) (4647) ، والبيهقي 1/ 251.

انظر: (( الإلمام ) ) (929) .

(2) صحيح.

أخرجه: ابن أبي شيبة (37385) ، وأحمد 3/ 339، ومسلم 5/ 35 (1569) ، وأبو داود (3479) ، والترمذي (1279) ، وأبو يعلى (2275) ، وابن الجارود (580) ، وابن حبان (4940) ، والحاكم 2/ 34، والبيهقي 6/ 10.

انظر: (( الإلمام ) ) (930) .

(3) هذه الزيادة ضعيفة؛ قال النسائي: ليس بصحيح -أي بهذه الزيادة-، وقال أيضًا: منكر. انظر كتابي: (( الجامع في العلل والفوائد ) )3/ 153.

أخرجه: النسائي 7/ 190 و 309، والطحاوي في (( شرح المشكل ) ) (4463) ، والدارقطني 3/ 73، والدارقطني 3/ 73، والبيهقي 6/ 6.

انظر: (( الإلمام ) ) (931) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت