859 -وَعَنهُ - رضي الله عنه: أَنَّ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (1) .
860 -وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (2) .
861 -وَعَنْهُ - رضي الله عنه:أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ ) ). رَوَاهُمَا مُسْلمٌ (3) .
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في (( مسنده ) ) (1086) بتحقيقي، وأحمد 2/ 9، والبخاري 3/ 192 (2535) ، ومسلم 4/ 216 (1506) (16) ، وأبو داود (2919) ، وابن ماجه (2747) ، والترمذي (1236) ، والنسائي 7/ 306، وابن الجارود (978) ، وابن حبان (4948) ، والبيهقي 10/ 292.
انظر: (( الإلمام ) ) (955) .
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 250، ومسلم 5/ 3 (1513) ، وأبو داود (3376) ، وابن ماجه (2194) ، والترمذي (1230) ، والنسائي 7/ 262، وابن الجارود (590) ، وابن حبان (4951) و (4977) ، والبيهقي 5/ 266.
انظر: (( الإلمام ) ) (944) .
(3) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (21755) ، ومسلم 5/ 8 - 9 (1528) (39) ، وأبو عوانة في (( مسنده ) ) (4988) ، والبيهقي 5/ 314.
انظر: (( الإلمام ) ) (946) .