862 -وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قَالَ: نهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (1) . رَوَاهُ أَحْمدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ -وَصَحَّحَهُ- وَلأَبي دَاوُدَ: (( مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُما أَوِ الرِّبَا ) ) (2) .
863 -وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمْرو رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (( لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ) ). رَوَاهُ أَحْمدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ -وَصَحَّحَهُ- وَالْحَاكِمُ -وَقَالَ: (( حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ جمَاعَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ ) )- (3) .
864 -وَعَنِ ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: ابْتَعْتُ زَيْتًَا فِي السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوجَبْتُه لنَفْسِي، لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًَا حَسَنًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِراعِي، فَالْتَفَتُّ فَإِذا زَيدُ بنُ ثَابتٍ, فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ، حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَها التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهم. رَوَاهُ أَحْمدُ وَأَبُو دَاوُد -وَهَذَا لَفظُهُ- وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ (4) .
(1) حسن؛ لأجل محمد بن عمرو بن علقمة الليثي.
أخرجه: أحمد 2/ 432، والترمذي (1231) ، والنسائي 7/ 295 - 296، وأبو يعلى (6124) ، وابن الجارود (600) ، وابن حبان (4973) ، والبيهقي 5/ 343.
انظر: (( الإلمام ) ) (958) .
(2) حسن؛ لسبب سابقه.
أخرجه: ابن أبي شيبة (20834) ، وأبو داود (3461) ، وابن حبان (4974) ، والحاكم 2/ 52، والبيهقي 5/ 343.
(3) حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب.
أخرجه: أحمد 2/ 179، وأبو داود (3504) ، وابن ماجه (2188) ، والترمذي (1234) ، والنسائي 7/ 288، وابن الجارود (601) ، وابن حبان (4321) ، والحاكم 2/ 17، والبيهقي 5/ 343.
انظر: (( الإلمام ) ) (945) .
(4) حسن؛ لأجل محمد بن إسحاق، وهو مدلس لكنَّه صرّح بالتحديث. ... =
= أخرجه: أحمد 5/ 191، وأبو داود (3499) ، والطحاوي في (( شرح المشكل ) ) (3165) ، وابن حبان (4984) ، والدارقطني 3/ 13، والحاكم 2/ 40، والبيهقي 5/ 314.
انظر: (( الإلمام ) ) (948) .