وَلمسْلمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ المُسْلِمِ ) ) (1) .
871 -وَعَنْ أَبي أَيُّوبَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (( مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة ) ). رَوَاهُ أَحْمدُ وَالتِّرْمِذِيُّ -وَحَسَّنَهُ- وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ -وَقَالَ: (( صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلم يُخَرِّجَاهُ ) )- (2) ، وَفِي قَوْلِهِ نَظَرٌ: فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَة حُيَيِّ بنِ عَبدِ اللهِ، وَلم يُخَرَّجْ لَهُ فِي الصَّحِيح شَيْءٌ، بَلْ تَكَلَّمَ فِيهِ البُخَارِيُّ وَغيرُ وَاحِدٍ, وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجهٍ آخَرَ مُنْقَطِعٍ.
872 -وَعَنْ عَبدِ الرَّحْمَن بنِ أَبي لَيْلَى، عَنْ عَليِّ بنِ أَبي طَالبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَبِيعَ غُلامَيْنِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتُهُمَا، فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا فَذَكَرْتُ ذَلِك للنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: (( أَدْرِكْهُمَا فَارَتَجِعْهُمَا وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعًا ) ). رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمدُ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعيدِ بنِ أَبي عَرُوبَةَ، عَنِ الحَكمِ عَنهُ، وَرِجَالُهُ مُخَرَّجٌ لَهُم فِي الصَّحِيحَيْنِ (3) .لَكِنَّ
(1) صحيح.
أخرجه: مسلم 5/ 4 (1515) (9) ، وعنده: (( على سوم أخيه ) ).
انظر: (( الإلمام ) ) (998) .
(2) إسناده ضعيف؛ لضعف حيي بن عبد الله المعافري.
أخرجه: أحمد 5/ 412 - 413، والترمذي (1283) -وحسنه فقط-، والطبراني في (( الكبير ) ) (4080) ، والدارقطني 3/ 67، والحاكم 2/ 55، والبيهقي 9/ 126.
انظر: (( الإلمام ) ) (1003) .
(3) منقطع؛ سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم بن عتيبة. وجاء من أوجه أخر. انظر: (( العلل ) )لابن أبي حاتم 3/ 639 (1154) ، و (( العلل ) )للدارقطني 3/ 272 (401) .
أخرجه: أحمد 1/ 126 - 127، والبزار (624) ، وابن الجارود (575) ، والدارقطني 3/ 65 - 66، والحاكم 2/ 125، والبيهقي 9/ 127.
انظر: (( الإلمام ) ) (1004) .