عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (1) ,وَفِي لَفْظٍ لَهُ: (( قَالَ: انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا, فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ ) ) (2) ، وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: (( أَمَلَكْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ) ) (3) .
1011 - وَعَنْ عبدِ اللهِ القُرَشِيِّ، عَنْ عَامرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( أَعْلِنُوا النِّكَاحَ ) ). رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالحَاكِمُ -وَقَالَ: صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ- (4) .
1012 - وَعَنْ أَبي مُوسَى قالَ: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم: (( لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ) ). رَوَاهُ أَحْمدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيرُهُ (5) .
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 334، والبخاري 6/ 237 (5030) ، ومسلم 4/ 143 (1425) (76) ، والنسائي 6/ 113، وأبو يعلى (7539) ، والبيهقي 7/ 144.
انظر: (( الإلمام ) ) (1222) .
(2) صحيح.
أخرجه: مسلم 4/ 144 (1425) (77) .
(3) صحيح.
أخرجه: البخاري 7/ 17 (5121) .
تنبيه: اللفظة التي أخرجها البخاري هي رواية أبي ذر فقط، وهي مثبتة في (( صحيح البخاري ) )بتحقيقي.
(4) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن الأسود لم يرو عنه سوى ابن وهب، ولم يؤْثَر توثيقه إلا عن ابن حبان، في حين قال عنه أبو حاتم: (( شيخ ) ). ولمتنه شواهد.
أخرجه: أحمد 4/ 5، والبزار (2214) ، وابن حبان (4066) ، والطبراني في (( الكبير ) )13/ (235) ، والحاكم 2/ 183، والبيهقي 7/ 288.
انظر: (( الإلمام ) ) (1225) .
(5) صحيح. وانظر كتابي: (( الجامع في العلل والفوائد ) )3/ 120 - 124، فقد فصلت القول فيه، وبينت الخلاف الحاصل في وصله وإرساله، وأنَّ الراجح وصله، كما حكم بهذا الإمام البخاري.
أخرجه: أحمد 4/ 394، وأبو داود (2085) ، وابن ماجه (1881) ، والترمذي (1101) ، وأبو يعلى (7227) ، وابن الجارود (701) ، وابن حبان (4077) ، والحاكم 2/ 170، والبيهقي 7/ 107.