فهرس الكتاب

الصفحة 474 من 591

1013 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ) )قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ, وَكَيْفَ إِذْنها؟ قَالَ: (( أَنْ تَسْكُتَ ) ). مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (1) .

1014 - وَعَنِ ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا منْ وَليِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وإِذْنُهَا سُكُوتُهَا ) )رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2) ، وَفِي لفظٍ: (( لَيْسَ للْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَاليَتِيْمَةُ تُسْتَأْمَرُ، وَصْمْتُهَا إِقْرَارُهَا ) ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ (3) .

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 434، والبخاري 7/ 23 (5136) ، ومسلم 4/ 140 (1419) (64) ، وأبو داود (2092) ، وابن ماجه (1871) ، والترمذي (1107) ، والنسائي 6/ 86، وأبو يعلى (6013) ، وابن الجارود (707) ، وابن حبان (4079) ، والبيهقي 7/ 122.

انظر: (( الإلمام ) ) (1230) .

(2) صحيح.

أخرجه: الشافعي في (( مسنده ) ) (1147) بتحقيقي، وأحمد 1/ 219، ومسلم 4/ 141 (1421) (67) ، وأبو داود (2098) ، وابن ماجه (1870) ، والترمذي (1108) ، والنسائي 6/ 84، وابن الجارود (709) ، وابن حبان (4084) ، والبيهقي 7/ 115.

انظر: (( الإلمام ) ) (1227) .

(3) أعلَّه أبو حاتم والدارقطني؛ لمخالفة معمر الرواة في لفظ الحديث وكذا إسناده. انظر: (( العلل ) )لابن أبي حاتم (1249) .

أخرجه: عبد الرزاق (10299) ، وأحمد 1/ 334، وأبو داود (2100) ، والنسائي 6/ 85، وأبو عوانة (4257) ، وابن حبان (4089) ، والدارقطني 3/ 239، والبيهقي 7/ 118.

انظر: (( الإلمام ) ) (1232) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت