1015 - وَعَنْهُ: أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًَا أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَلَهُ عِلَّةٌ بَيَّنَهَا أَبُو دَاوُد وَأَبُو حَاتِمٍ وغَيرُهُما وَهِي: الْإِرْسَالُ (1) .
1016 - وَعَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا, وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًَا مِنْ رَجُلَيْنِ, فَهُوَ لِلأَوَلِ مِنْهُمَا ) ). رَوَاهُ أَحْمدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَه وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ -وَحَسَّنَهُ- (2) ، وَقَدْ رُويَ عَنِ الْحسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ سَمُرَةَ.
1017 - وَعَنْ عبدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَقيلٍ، عَنْ جَابرٍ - رضي الله عنه - قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (( أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيْهِ أَو أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ ) ). رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ -وَقَالَ: (( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) )-، وابْنُ عَقِيْلٍ مُخْتَلَفٌ فِي الِاحْتِجَاج بِهِ (3) .
(1) اختلف في وصله وإرساله؛ والصواب أنَّه مرسل كما حكم بذلك: أبو حاتم وأبو داود والدارقطني والبيهقي، وقال أبو زرعة: ليس هو بصحيح. انظر: (( العلل ) )لابن أبي حاتم (1255) .
أخرجه: أحمد 1/ 273، وأبو داود (2096) ، وابن ماجه (1875) ، والنسائي في (( الكبرى ) ) (5366) ، وأبو يعلى (2526) ، والطحاوي في (( شرح المشكل ) ) (5746) ، والدارقطني 3/ 235، والبيهقي 7/ 117.
(2) تقدم مرارًا القول في سماع الحسن من سمرة.
أخرجه: أحمد 5/ 8، وأبو داود (2088) ، والترمذي (1110) ، والنسائي 7/ 314، وابن الجارود (622) ، والطبراني في (( الكبير ) ) (6839) ، والحاكم 2/ 174 - 175، والبيهقي 7/ 140.
انظر: (( الإلمام ) ) (1235) .
(3) إسناده ضعيف؛ لأجل عبد الله بن محمد بن عقيل، فقد انفرد عن أصحاب جابر برواية هذا الحديث, وهو ضعيف عندنا. ... =
= أخرجه: عبد الرزاق (12979) ، وأحمد 3/ 301، وأبو داود (2078) ، والترمذي (1111) ، وأبو يعلى (2000) ، وابن الجارود (686) ، والطحاوي في (( شرح المشكل ) ) (2705) ، والحاكم 2/ 194، والبيهقي 7/ 127.
انظر: (( الإلمام ) ) (1234) .