1018 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ) ). مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (1) .
1019 - وَعَنْهُ قَالَ: نهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ للرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي، وزَوِّجْنِي أُخْتَكَ، وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2) .
1020 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3) .
1021 - وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ: حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ، قَالَ: وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (4) .
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في (( مسنده ) ) (1171) بتحقيقي، وأحمد 2/ 426، والبخاري 7/ 15 (5109) ، ومسلم 4/ 135 (1408) (33) ، وأبو داود (2065) ، وابن ماجه (1929) ، والترمذي (1126) ، والنسائي 6/ 96، وابن الجارود (685) ، وابن حبان (4113) ، والبيهقي 7/ 165.
انظر: (( الإلمام ) ) (1240) .
(2) صحيح.
أخرجه: الشافعي في (( مسنده ) ) (1163) بتحقيقي، وأحمد 2/ 7، والبخاري 7/ 15 (5112) ، ومسلم 4/ 139 (1415) (57) ، وأبو داود (2074) ، وابن ماجه (1883) ، والترمذي (1124) ، والنسائي 6/ 112، وابن الجارود (719) ، وابن حبان (4152) ، والبيهقي 7/ 199.
انظر: (( الإلمام ) ) (1236) .
(3) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 285 - 286، والبخاري 3/ 19 (1837) ، ومسلم 4/ 137 (1410) (47) ، وأبو داود (1844) ، والترمذي (842) ، والنسائي 5/ 191، وابن الجارود (446) ، وابن حبان (4129) ، والبيهقي 7/ 210. وقد توهم ابن عباس ظانًا ان النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو محرم.
انظر: (( الإلمام ) ) (1243) .
(4) صحيح.
أخرجه: الشافعي في (( مسنده ) ) (874) بتحقيقي، وأحمد 6/ 333، ومسلم 4/ 137 (1411) (48) ، وأبو داود (1843) ، وابن ماجه (1964) ، والترمذي (845) ، والنسائي في (( الكبرى ) ) (5383) ، وأبو يعلى (7105) ، وابن الجارود (445) ، وابن حبان (4134) ، والبيهقي 5/ 66.
انظر: (( الإلمام ) ) (1244) .