1102 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، وَقَدْ أُعِلَّ (1) .
1103 - وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللهَ عَنْها, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في المُطَلَّقَةِ ثَلَاثًَا, قَالَ: (( لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ ) ) (2) .
1104 - وَعَنْ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلاثًا وَأَخَافُ أنْ يُقْتَحَمَ عَليَّ، قَالَ: فَأَمَرَها فَتَحَوَّلَتْ. رواهُمَا مسْلمٌ (3) .
1105 - وَعَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكِ بنِ سِنَانٍ، وَهِي أُخْتُ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَسْأَلُهُ أَنْ تَرجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَني خُدْرَةَ، وَأَنَّ زَوجَهَا خَرجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا حَتَّى إِذا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُم فَقَتَلُوهُ, قَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، فَإِنَّ زَوْجِي لم يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًَا يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةً, قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ
(1) منكر؛ فقد تفرد شيخُ ابن ماجه عليُّ بن محمد الطنافسي دون بقية أصحاب وكيع بهذا اللفظ، ثم إنه يخالف مذهب عائشة في أن الأقراء هي الأطهار، وليست الحيض. وانظر: (( مجموع الفتاوى ) )لابن تيمية 32/ 111.
أخرجه: ابن ماجه (2077) .
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 412، ومسلم 4/ 198 (1480) (44) ، وأبو داود (2288) ، والنسائي 6/ 144، وابن حبان (4250) ، والبيهقي 7/ 475.
انظر: (( الإلمام ) ) (1370) .
(3) صحيح.
أخرجه: مسلم 4/ 200 (1482) ، والنسائي 6/ 208، الطبراني 24/ (908) ، والبيهقي 7/ 433.
انظر: (( الإلمام ) ) (1370) .