اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (( نَعَمْ ) )قَالَتْ: فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ -أَو فِي الْمَسْجِدِ- نَادَانِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَو أَمَرَ بِي، فَنُودِيتُ لَهُ- فَقَالَ: (( كَيْفَ قُلْتِ؟ ) )قَالَتْ: فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأْنِ زَوجِي، قَالَ: (( امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ) ), قَالَتْ: فاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - أرسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ. رَوَاهُ أَحْمدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ ماجَهْ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ -وَهَذَا لَفْظُهُ وَصَحَّحَهُ-, وَكَذَلِكَ صَحَّحَهُ الذُّهْلِيُّ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ الْقَطَّانِ وَغَيرُهُم، وَتَكَلَّمَ فِيهِ ابْنُ حَزْمٍ بِلَا حُجَّةٍ (1) .
1106 - وَعَنِ ابْنِ جَريْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابرَ بنَ عَبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَها فَزَجَرَها رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ, فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: (( بَلَى فَجُدِّيْ نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَّدَّقِيْ أَوْ تَفْعَلِيْ مَعْرُوفًا ) )رَوَاهُ مُسْلمٌ (2) .
1107 - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا
(1) صحيح. ... =
= أخرجه: أحمد 6/ 370، وأبو داود (2300) ، وابن ماجه (2031) ، والترمذي (1204) ، والنسائي 6/ 199، وابن حبان (1331) ، والحاكم 2/ 208، والبيهقي 7/ 434.
انظر: (( الإلمام ) ) (1375) .
(2) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (12032) ، وأحمد 3/ 321، ومسلم 4/ 200 (1483) ، وأبو داود (2297) ، وابن ماجه (2034) ، والنسائي 6/ 209، والحاكم 2/ 207 - 208، والبيهقي 7/ 436.
انظر: (( الإلمام ) ) (1372) .