1109 - وعَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ منَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ, فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ (1) .
1110 - وَعَنْها: أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بنِ عَمْرٍو جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ, إِنَّ سَالمًا مَوْلَى أَبي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيتِنا، وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ؟ قَالَ: (( أَرْضِعِيْهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ ) ). أَخْرَجَهَا مُسْلمٌ (2) .
1111 - وَعَنْها قَالَتْ: دَخَلَ عَليَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ, إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ؟ قَالَتْ: فَقَالَ: (( انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ, فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ ) ) (3) .
(1) صحيح, إلا قولها: (( فتوفِّي رسول - صلى الله عليه وسلم - وهنَّ فيما يُقرأُ من القرآن ) )فهي جملة شاذَّةٌ, شذَّ بِها عبد الله بن أبي بكر, وخالفه من هو أحفظ منه وأكثر عددًا, وإنما أَخرجها مُسلمٌ لِيُبَيِّنَ عِلَّتها, كما فصَّلت ذلك في كتابي: (( الجامع في العلل والفوائد ) )5/ 140. ... =
= أخرجه: مالك في (( الموطأ ) ) (1780) برواية الليثي، والشافعي في (( مسنده ) ) (1180) بتحقيقي، وأحمد 6/ 269، ومسلم 4/ 167 (1452) (24) ، وأبو داود (2062) ، وابن ماجه (1944) ، والترمذي (1150) ، والنسائي 6/ 100، وأبو يعلى (4587) ، وابن حبان (4221) ، والبيهقي 7/ 453 - 454.
انظر: (( الإلمام ) ) (1382) .
(2) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (13884) ، وأحمد 6/ 201، ومسلم 4/ 168 - 169 (1453) (28) ، والنسائي 6/ 105.
انظر: (( الإلمام ) ) (1383) , وكتابي: (( لا تحريم بإرضاع الكبير ) ).
(3) صحيح.
أخرجه: سعيد بن منصور (964) ، وأحمد 6/ 94، والبخاري 3/ 222 - 223 (2647) ، ومسلم 4/ 170 (1455) (32) ، وأبو داود (2058) ، وابن ماجه (1945) ، والنسائي 6/ 102، وابن الجارود (691) ، والبيهقي 7/ 456.
انظر: (( الإلمام ) ) (1384) .