1112 - وَعَنْها: أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبي القُعَيسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، وَهُوَ عَمُّها مِنَ الرَّضَاعَةِ، بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَ الْحِجَابُ، قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ, فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَليَّ (1) .
1113 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُرِيدَ عَلَى ابْنةِ حَمْزَةَ، فَقَالَ: (( إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِيْ، إِنَّهَا ابْنةُ أَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ ) ) (2) ، وَفِي لفظٍ: (( مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ) ). مُتَّفقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لمسْلمٍ.
1114 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (( لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ ) ). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -وَصَحَّحَهُ-، وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ أَوَّلَهُ (3) .
(1) صحيح. ... =
= أخرجه: أحمد 6/ 271، والبخاري 3/ 222 (2644) ، ومسلم 4/ 162 - 163 (1445) (3) ، وأبو داود (2057) ، والنسائي 6/ 103، وابن حبان (4219) .
انظر: (( الإلمام ) ) (1385) .
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 275 و 290، والبخاري 3/ 222 (2645) ، ومسلم 4/ 165 (1447) (12) ، وابن ماجه (1938) ، والنسائي 6/ 100، والبيهقي 7/ 452.
(3) اختلف في رفعه ووقفه؛ فقد أخرجه: الترمذي (1152) ، والنسائي في (( الكبرى ) ) (5441) ، وابن حبان (4224) ، والطبراني في (( الأوسط ) ) (7517) كلهم من طريق أبي عوانة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة به مرفوعًا، وخالف أبا عوانة وهيبُ بن خالد، فرواه عن هشام به موقوفًا؛ أخرجه: إسحاق بن راهويه في (( مسنده ) ) (1887) و (1962) ، وخالفهما يحيى القطّان، فرواه عن هشام، عن يحيى بن عبد الرحمن، عن أم سلمة موقوفًا، ذكر ذلك الدارقطني في (( العلل ) )15/ 255 (4003) وقال: (( وقول يحيى أشبه بالصواب ) ).
انظر: (( الإلمام ) ) (1381) .