النَّفْسِ الدِّيَةَ: مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ إِذا أُوْعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي البَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَينَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي المَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي المُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ منَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ, وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ )) . رَوَاهُ أَحْمدُ وَالنَّسَائِيُّ -وَهَذَا لَفظُهُ- وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتيُّ، وَقَدْ أُعِلَّ, قَالَ النَّسَائِيُّ: (( وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ يُونُسُ بنُ يَزِيدَ مُرْسَلًا ) ) (1) .
1135 - وَعَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( فِي المَواضِحِ خَمْسٌ، خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ) ). رَوَاهُ أَحْمدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ ماجه وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ -وَحَسَّنَهُ- وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ وَابْنِ ماجَهْ، زَادَ أَحْمدُ: (( وَالأَصَابِعُ سَوَاءٌ كُلُّهُنَّ عَشْرٌ، عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ) ) (2) .
1136 - وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( مَنْ قَتَلَ [مُؤْمِنًَا] (3) مُتَعَمِّدًا، دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِي: ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ
(1) صحيح
انظر: الحديث رقم (89) .
(2) إسناده حسن؛ لأجل السلسلة المعروفة.
أخرجه: أحمد 2/ 179، وأبو داود (4566) ، وابن ماجه (2655) ، والترمذي (1390) ، والنسائي 8/ 57، وابن الجارود (785) ، والدارقطني 3/ 207، والبيهقي 8/ 81.
انظر: (( الإلمام ) ) (1417) و (1418) .
(3) لا يوجد في المخطوطتين واستدركناه من (( جامع الترمذي ) ).