فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (( قُلْ ) )قَالَ: إِنَّ ابْني كَانَ عَسِيْفًَا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرتُ أَنَّ عَلَى ابْني الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّما عَلَى ابْني جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، الوَلِيْدَةُ وَالغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ) )قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فرُجِمَتْ. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لفظُ مُسلمٍ (1) .
1156 - وَعَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (( خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي, فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلًَا البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ ) ). رَوَاهُ مُسْلمٌ (2) .
1157 - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ بنِ عبدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ وَسَعِيدِ بنِ المسَيَّبِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي المسْجِد فَنَادَاهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ, إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ, فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في (( مسنده ) ) (1573) بتحقيقي، وأحمد 4/ 115، والبخاري 3/ 250 (2724) و (2725) ، ومسلم 5/ 121 (1697) (25) ، وأبو داود (4445) ، وابن ماجه (2549) ، والترمذي (1433) ، والنسائي 8/ 240، وابن الجارود (811) ، وابن حبان (4437) ، والبيهقي 8/ 212.
انظر: (( الإلمام ) ) (1467) .
(2) صحيح.
أخرجه: الشافعي في (( مسنده ) ) (1569) بتحقيقي، وأحمد 5/ 313، ومسلم 5/ 115 (1690) (12) ، وأبو داود (4415) ، وابن ماجه (2550) ، والترمذي (1434) ، وابن الجارود (810) ، وابن حبان (4425) ، والبيهقي 8/ 210.
انظر: (( الإلمام ) ) (1458) .