لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ )) فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لمَّا أَدْبَرَ: (( أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًَا, لَيَلْقَيَّنَ اللهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ ) ) (1) .
1204 - وَعَنْ أَبي أُمَامَةَ الْحَارِثِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ, وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ) ), فَقَالَ لَهُ رجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا؟ قَالَ: (( وَإِنْ قَضِيْبًَا مِنْ أَرَاكٍ ) ). رَوَاهُمَا مُسْلمٌ (2) .
1205 - وَعَنِ الْأَشْعَثِ بنِ قَيسٍ قَالَ: كَانَتْ بَيْنِي وَبَينَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِئْرٍ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: (( شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ ) )، فَقُلْتُ: إِنَّهُ إِذًا يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي, فَقَالَ: (( مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ, لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ ) ). مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (3) .
1206 - وَعَنْ سَعيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعيدِ بنِ أَبي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي مُوسَى: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي دَابَّةٍ لَيْسَ لوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَضَى بِهَا بَيْنَهُمَا
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 31/ 154 ط. الرسالة، ومسلم 1/ 123 (139) (223) ، وأبو داود (3245) ، والترمذي (1430) ، وأبو داود الطيالسي (1118) ، والنسائي في الكبرى (5946) ، وابن حبان (5074) .
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 260، ومسلم 1/ 85 (137) (218) ، وابن ماجه (2324) ، والنسائي 8/ 246، وأبو عوانة (88) ، وابن حبان (5087) ، والبيهقي 10/ 179.
(3) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 379، والبخاري 3/ 159 - 160 (2416) ، ومسلم 1/ 85 (138) (220) ، وأبو داود (3243) ، والترمذي (1269) ، والنسائي في (( الكبرى ) ) (5948) ، وابن الجارود (926) ، وابن حبان (5084) ، والبيهقي 10/ 178.