فهرس الكتاب

الصفحة 1035 من 1490

مسألة [ 489 ] :

إذا باع بعد بدو الصلاح بشرط التنقية صح .

وقال أبو حنيفة: البيع باطل .

لنا نهيه عليه السلام في الحديث المتقدم عن بيع الثمرة حتى تبدو صلاحها .

وحتى للغاية ، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها ؛ وقد ثبت أنه لا يجوز البيع قبل الغاية بشرط التنقية ، فينبغي أن يكون ما بعده على ضده .

[ مسألة [ 490 ] :

يجوز بيع الحب في قشره الأعلى ، والحنطة في سنبلها ، وكذلك الجوز ، واللوز .

وقال الشافعي: لا يجوز .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت