لنا نهيه عليه السلام في الحديث المتقدم عن بيع الحب حتى يشتد .
وهذا قد اشتد .
مسألة [ 491 ] :
ما تهلكه الجوائح فهو من ضمان البائع .
وعنه إن كان ذلك الثلث فصاعدا فهو من ضمان البائع .
وما دون الثلث فمن [ فهو ] ضمان المشتري ، وبه قال مالك .
وقال أبو حنيفة ، والشافعي: جميع ذلك من ضمان المشتري .
لنا ما:
1495 - قال أحمد: ثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق المكي: عن جابر أن النبي ' نهى عن بيع السنين ، ووضع الجوائح ' .
1496 - قال مسلم بن الحجاج: ثنا بشر بن الحكم ثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق: عن جابر أن النبي ' أمر بوضع الجوائح '
1497 - قال مسلم: وثنا أبو الطاهر قال: أنبأ ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره: عن جابر بن عبد الله أن رسول الله قال: ' إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ، بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ ! ' .
انفرد بإخراج الطرق الثلاثة مسلم .