فهرس الكتاب

الصفحة 1037 من 1490

مسألة [ 492 ] :

يجوز بيع العرايا ، وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه ، [ نمرا ] على الأرض ، وهل يجوز ذلك في سائر الثمار التي لها رطب ويابس ؟ على وجهين .

وقال أبو حنيفة: لا يجوز .

1498 - قال أحمد: ثنا محمد بن مصعب قال: ثنا الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله رخص في بيع العرايا ، أن تباع بخرصها ، ولم يرخص في غير ذلك .

1499 - قال أحمد: وثنا يزيد بن هارون أنبأ يحي بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: أخبرني زيد بن ثابت أن رسول الله ' رخص في العرية أن تؤخذ مثل خرصها تمرا ، يأكلها أهلها رطبا ' .

الطريقان في الصحيحين .

1500 - طريق ثالث: قال أحمد: وثنا شريح بن يونس ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد: عن زيد بن ثابت قال: رخص رسول الله في بيع العرايا ، أن تباع بخرصها كيلا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت