1440 - طريق رابع: قال أحمد: وثنا سفيان عن يحي بن سعيد عن بشير بن بشار عن سهل بن أبي حثمة قال: نهى رسول الله عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرايا أن تشترى بخرصها يأكلها أهلها رطبا .
أخرجاه في الصحيحين .
1441 - طريق خامس: قال أحمد: وثنا عبد الرحمن عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان: عن أبي هريرة أن النبي رخص في العرايا أن تباع بخرصها في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق .
أخرجاه في الصحيحين .
مسألة [ 493 ] :
ولا يجوز ذلك نسيئة عند أحمد وغيره .
وقال مالك: يجوز .
قال أصحاب القول الأول: لنا حديث أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله عن بيع الرطب بالتمر لسنة ، وقد ذكرناه .
والكلام عليه في بيع الرطب بالتمر .