فهرس الكتاب

الصفحة 1049 من 1490

فقال: ' استهما وتوخيا الحق ، وليحل كل واحد منكما صاحبه ' .

فجوز لهما الإبراء من الحقوق الدارسة ، وسيأتي هذا الحديث بإسناده في مسائل الدعاوى إن شاء الله .

مسألة [ 501 ] :

العبد لا يملك إذا ملك .

وعنه يملك كقول مالك ، والشافعي في القديم .

ونحن نستدل بقول الله تعالى: ( ^ لا يقدر على شيء ) .

احتجوا بحديثين:

1517 - الحديث الأول: قال أحمد: ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله أنه قال: ' من باع عبدا ، وله مال فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع ' .

أخرجاه في الصحيحين .

1518 - الحديث الثاني: قال أبو داود: ثنا أحمد بن صالح قال: ثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني الليث بن سعدعن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع: عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله: ' من أعتق عبدا ، وله مال ، فمال العبد له ، إلا أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت