فقال: ' استهما وتوخيا الحق ، وليحل كل واحد منكما صاحبه ' .
فجوز لهما الإبراء من الحقوق الدارسة ، وسيأتي هذا الحديث بإسناده في مسائل الدعاوى إن شاء الله .
مسألة [ 501 ] :
العبد لا يملك إذا ملك .
وعنه يملك كقول مالك ، والشافعي في القديم .
ونحن نستدل بقول الله تعالى: ( ^ لا يقدر على شيء ) .
احتجوا بحديثين:
1517 - الحديث الأول: قال أحمد: ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله أنه قال: ' من باع عبدا ، وله مال فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع ' .
أخرجاه في الصحيحين .
1518 - الحديث الثاني: قال أبو داود: ثنا أحمد بن صالح قال: ثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني الليث بن سعدعن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع: عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله: ' من أعتق عبدا ، وله مال ، فمال العبد له ، إلا أن