فهرس الكتاب

الصفحة 1053 من 1490

مسألة [ 504 ] :

إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن تحالفا إذا كانت السلعة [ قائمة ] ، وإن كانت قد تلفت تحالفا أيضا ويفسخ البيع ، ويرجع على المشتري بالقيمة .

وعنه: القول قول المشتري ، ولا يتحالفان ، وبه قال أبو حنيفة .

وعن مالك كالروايتين .

1522 - قال أحمد: حدثني محمد بن إدريس الشافعي أنبأ سعيد بن سالم قال: أنبأ ابن جريج أن إسماعيل بن أمية أخبره عن عبد الملك بن عمير قال: حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأتاه رجلان يتبايعان سلعة فقال هذا: أخذت بكذا وكذا ، وقال هذا: بعت بكذا وكذا ، فقال أبو عبيدة أتي عبد الله بن مسعود في مثل هذا فقال: حضرت رسول الله في مثل هذا فأمر بالبائع أن يستخلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك .

1523 - قال أحمد: ثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله: ' إذا اختلف البيعان ، وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يتردان '

1524 - قال الترمذي: ثنا قتيبة ثنا سفيان عن ابن عجلان عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ' إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع ، والمبتاع بالخيار ' .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت