فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
مسألة [ 506 ] :
لا يجوز بيع الزيت النجس .
وقال أبو حنيفة: يجوز .
1535 - قال أحمد: ثنا حجاج ثنا ليث ثنا يزيد بن أبي حبيب قال: قال عطاء بن أبي رباح سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول: ' إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر ، والميتة ' فقيل له: أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يدهن به السفن ، ويستصبح به الناس ؟ قال: ' لا ، هو حرام ' .
أخرجاه في الصحيحين .
1536 - قال أحمد: وثنا عتاب ، ثنا عبد الله ، أنبأ أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال: سمعت رسول الله يقول: ' إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير ' فقيل: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يدهن بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال: ' لا هي حرام ' .
1537 - قال أحمد: وثنا محمد بن مصعب قال: ثنا الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس من ميمونة زوج النبي أنها استفتت رسول الله في فأرة سقطت في سمن لهم جامد فقال: ' ألقوها ، وما حولها ، وكلوا سمنكم ' .