عباس قال: نهى رسول الله عن بيع اللبن في ضروعها والصوف على ظهورها .
ز: هذا الحديث غير مخرج في شيء من السنن .
وفي رجاله عمرو بن فروخ القتات ، وقد وثقه ابن معين وأبو حاتم ، وغيرهما .
وقال البيهقي: تفرد برفعه عمرو بن فروخ ، وليس بالقة وي
وقد أرسله عنه ابن وكيع ، ورواه غيره موقوفا .
وقال أبو القاسم الطبراني: ثنا عثمان بن عمر الضبي حدثنا حفص بن عمر الحوضي ثنا عمرو بن فروخ صاحب الأقتاب ثنا حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله أن يباع ثمرة حتى تطعم ، ولا صوف على ظهر ، ولا لبن في ضرع .
ورواه أبو داود في المراسيل عن أحمد بن أبي شعيب الحراني عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا يباع أصواف الغنم على ظهورها ، ولا يباع ألبانها في ضروعها .
مسألة [ 508 ] :
لا يجوز بيع السرجين النجس .
وقال أبو حنيفة: يجوز .