فهرس الكتاب

الصفحة 1069 من 1490

عباس قال: نهى رسول الله عن بيع اللبن في ضروعها والصوف على ظهورها .

ز: هذا الحديث غير مخرج في شيء من السنن .

وفي رجاله عمرو بن فروخ القتات ، وقد وثقه ابن معين وأبو حاتم ، وغيرهما .

وقال البيهقي: تفرد برفعه عمرو بن فروخ ، وليس بالقة وي

وقد أرسله عنه ابن وكيع ، ورواه غيره موقوفا .

وقال أبو القاسم الطبراني: ثنا عثمان بن عمر الضبي حدثنا حفص بن عمر الحوضي ثنا عمرو بن فروخ صاحب الأقتاب ثنا حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله أن يباع ثمرة حتى تطعم ، ولا صوف على ظهر ، ولا لبن في ضرع .

ورواه أبو داود في المراسيل عن أحمد بن أبي شعيب الحراني عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا يباع أصواف الغنم على ظهورها ، ولا يباع ألبانها في ضروعها .

مسألة [ 508 ] :

لا يجوز بيع السرجين النجس .

وقال أبو حنيفة: يجوز .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت