فهرس الكتاب

الصفحة 1068 من 1490

ثم إن قول معمر في الحديث الضعيف: فلا تقربوه متروك عند عامة السلف ، والخلف من الصحابة والتابعين ، والأئمة .

فإن جمهورهم يجوزون الاستصباح به ، وكثير منهم يجوز بيعه أو تطهيره وهذا مخالف لقوله ' فلا تقربوه ' .

ومن نصر هذا القول يقول بقول النبي ' الماء طهور لا ينجسه شيء ' احتراز عن الثوب ، والبدن ، والإناء ، ونحو دلك مما تنجس .

والمفهوم لا عموم له ، وذلك لا يقتضي أن كل ما ليس بماء ينجس ، وليس بماء .

كما أن قوله: ' الماء لا يجنب ' احتراز عن البدن فإنه يجنب ، ولا يقتضي ذلك أن كل ما ليس بماء يجنب ، وإنما خص الماء بالذكر في الموضعين للحاجة إلى بيان ذكر حكمه .

فإن بعض زوجاته اغتسلت ، فجاء النبي ليتوضأ بسؤرها ، فأخبرته أنها كانت جنبا فقال: ' إن الماء لا يجنب ' مع أن الثوب لا يجنب ، ولا يجنب الأرض .

وتخصيص الماء بالذكر لمفارقة البدن ، لا المفارقة كل شيء .

وكذلك قالوا له أن أنتوضأ بماء البحر .

مسألة [ 507 ] :

لا يجوز بيع الصوف على الظهر .

وعنه: يجوز كقول مالك .

1541 - قال الدارقطني: ثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي ثنا علي بن شعيب ثنا يعقوب الحضرمي قال: حدثني عمرو بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة: عن ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت