فهرس الكتاب

الصفحة 1074 من 1490

1553 - طريق آخر: قال الدارقطني: وثنا أحمد بن عبد الله [ الوكيل ] ثنا الحسن ابن أحمد بن أبي شعيب ثنا ابن سلمة قال: ثنا ابن المثني عن عطاء قال سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله: ' ثلاث كلهن سحت: كسب الحجام سحت ، ومهر الزانية سحت ، وثمن الكلب سحت ، إلا كلبا ضاريا ' .

1554 - الحديث الثاني: قال الدارقطني: وثنا أبو بكر النيسابوري ثنا إسحاق بن الجراح قال: ثنا الهيثم بن جميل ثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله عن ثمن الكلب ، والسنور ، إلا كلب صيد .

1555 - الطريق الثاني: قال الدارقطني: وثنا الحسين بن إسماعيل قال: ثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال: ثنا عباد بن العوام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير: عن جابر قال: نهى رسول الله عن ثمن الكلب ، والهر إلا الكلب المعلم .

1556 - الطريق الثالث: قال أحمد: ثنا عباد بن العوام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير: عن جابر قال: نهى النبي عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم .

والجواب: إنه ليس في هذه الأحاديث ما يصح:

أما الأول: ففيه الوليد بن عبيد الله ، وقد ضعفه الدارقطني .

وفي الطريق الثاني: المثنى بن الصباح قال أحمد ، والرازي: لا يساوي شيئا ، وهو مضطرب الحديث .

وقال النسائي: متروك الحديث .

وقال يحيى: ليس بشيء .

وأما حديث جابر فقال الدارقطني: في الطريق الأول: رواه سويد بن عمرو عن حماد بن سلمة موقوفا على جابر ، ولم يذكر النبي ، وهو أصح .

وأما الطريق الثاني ، والثالث: ففيهما الحسن بن أبي جعفر وهو الحفري ، قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت