فهرس الكتاب

الصفحة 1075 من 1490

يحيى: ليس بشيء .

وقال النسائي: متروك الحديث .

قلت: أما حديث عطاء عن أبي هريرة لم يخرجه أحد من أصحاب السنن من الوجهين وضعفه البيهقي منهما .

وأما حديث حماد بن سلمة عن الزبير ، رواه النسائي عن إبراهيم بن الحسن عن حجاج وقال: هذا حديث منكر .

وقال مرة: ليس بصحيح .

وقال أبو بكر بن أبي عاصم: ثنا عبد الأعلى بن حماد ثنا حماد بن سلمة ثنا أبو الزبير عن جابر قال: نهى النبي ' عن ثمن الكلب إلا كلب صيد ' .

ورواه عبيد الله بن موسى عن حماد ثم قال: ولم يذكر حماد بالشك في ذكر النبي .

ورواه الهيثم بن حنبل عن حماد وقال: نهى رسول الله .

ورواه الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر عن النبي وليس بالقوي .

والأحاديث الصحاح عن النبي في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء ، فلعله اشتبه على من ذكر حديث النهي .

مسألة [ 511 ] :

بيع الحاضر للبادي باطل ، بشرط أن يكون البادي حضر لبيع [ السلعة بسعر يومه ] ، أو يكون بالناس حاجة إلى سلعته ، وأن يكون البادي جاهلا بالأسعار ، ويكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت