الحاضر قصد التاجر .
1557 - قال أحمد: ثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ' لا يبيعن حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ' .
انفرد بإخراجه مسلم .
مسألة [ 512 ] :
لا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم .
وقال مالك: لا يفرق بين الأم ، وولدها خاصة .
وقال الشافعي: لا يفرق بينه ، وبين أبويه وإن عليا ، وولده إن سفل .
لنا ثلاثة أحاديث:
1558 - الحديث الأول: قال أحمد: ثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد بن أبي عروبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: عن علي بن أبي طالب قال: أمرني رسول الله أن أبيع غلامين أخوين ، فبعتهما ، ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي فقال: