فهرس الكتاب

الصفحة 1076 من 1490

الحاضر قصد التاجر .

1557 - قال أحمد: ثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ' لا يبيعن حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ' .

انفرد بإخراجه مسلم .

مسألة [ 512 ] :

لا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم .

وقال مالك: لا يفرق بين الأم ، وولدها خاصة .

وقال الشافعي: لا يفرق بينه ، وبين أبويه وإن عليا ، وولده إن سفل .

لنا ثلاثة أحاديث:

1558 - الحديث الأول: قال أحمد: ثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد بن أبي عروبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: عن علي بن أبي طالب قال: أمرني رسول الله أن أبيع غلامين أخوين ، فبعتهما ، ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي فقال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت