فهرس الكتاب

الصفحة 1101 من 1490

قضى بشهادة شاهد ، ويمين الطالب .

وقال يحيى بن حماد: بيمين وشاهد .

مسألة [ 528 ] :

إذا امتنع المدين من قضاء دينه [ حجر ] ( 1 ) الحاكم عليه ، وباع ماله في قضاء دينه .

وقال أبو حنيفة: لا يباع ماله ، ويحبس حتى يبيع .

لنا أن النبي حجر على معاذ ، وباع ماله في دين بلغ الغرض .

1592 - قال الدارقطني: ثنا عمر بن أحمد بن علي المروزي ثنا عبد الله بن أبي حُميد المروزي ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن معاوية بن الفرات الخزاعي قال: حدثني هشام بن يوسف القاضي عن معمر عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك: عن أبيه أن رسول الله حجز على معاذ ماله ، وباعه في دين كان عليه .

ز: رواه الدارقطني عن عمر بن أحمد بن علي المروزي قال: ثنا عبد الله بن أبي جبير المروزي ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن معاوية بن الفرات الخزاعي قال: حدثني هشام بن يوسف القاضي ، وإبراهيم بن معاوية ضعفه الحافظ .

وقد ذكره ابن الجوزي في الضعفاء .

وقال العقيلي في كتابه: إبراهيم بن معاوية بصري مخالف في حديثه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت