1604 - قال البيهقي: ثنا أبو سعيد الماليني قال: ثنا أبو أحمد بن عدي قال: ثنا أحمد بن محمد بن عنبسة ثنا كثير بن عبيد ثنا بقية عن عمر الدمشقي قال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه: عن جده أن النبي قال: ' لا كفالة في حد ' .
ز: هذا الحديث غير مخرج في السنن .
هذا الحديث تفرد به بقية عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي الدمشقي ، وهو من مشايخ بقية المجهولين ، ورواياته منكرة .
ز: قال ابن عدي: عمر بن أبي عمر الدمشقي منكر الحديث عن الثقات .
مسألة [ 538 ] :
إذا أراق خمرًا على ذمي لم يضمنها .
وكذلك إذا قتل له خنزيرًا .
وقال أبو حنيفة ، ومالك: يضمن .
1605 - قال الدارقطني: ثنا محمد بن يحيى بن مرداس ثنا أبو داود ثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب ثنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج: عن أبي هريرة أن رسول الله قال: ' إن الله حرم الخمر ، وثمنها ، وحرم الميتة ، وحرم ثمنها ، وحرم الخنزير ، وثمنه ' .