فهرس الكتاب

الصفحة 1112 من 1490

وقد ذكرنا في مسألة بيع السرجين النجس . عن النبي أنه قال: ' إذا حرم الله شيئًا حرم ثمنه ' ، وإنه قال: ' لا يحل ثمن شيء لا يحل أكله وشربه ' وقد ذكرنا في مسألة بيع الكلب من حديث ابن عباس . عن رسول الله أنه نهى عن ثمن الخمر .

1606 - وقد أخبرنا بلفظ آخر ثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم ثنا أبو فروة يزيد بن محمد حدثني أبي ثنا معقل بن عبيد الله عن عبد الكريم عن قيس بن جبير عن ابن عباس عن النبي قال: ' ثمن الخمر حرام ' فإن قالوا: فقد قال عمر: ولوهم ببيعها .

قلنا: معناه اتركوهم ، وما يفعلونه بها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت