فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
مسألة [ 573 ] :
إذا فضل بعض ولده على بعض في العطية مع تساويهم في الذكورية ، والأنوثية أساء ، وأمر بارتجاع ذلك ، وبالتسوية بينهم .
وقال أكثرهم: لا يرجع .
1683 - قال أحمد: ثنا يحيى بن سعيد عن مجالد ثنا عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول: إن أبي بشير وهب لي هبة ، فقالت أمي: أشهد عليها رسول الله ، فأخذ بيدي ، فانطلق بي حتى أتينا رسول الله فقال: يا رسول الله ، إن أم هذا الغلام سألتني أن أهب له هبة ، فوهبتها له ، فقالت: أشهد عليها رسول الله فأتيتك لأشهدك ، فقال: ' رويدك ، ألك ولد غيره ؟ ' قال: نعم ، قال: ' كلهم أعطيتهم كما أعطيته ' ، قال: لا ، قال: ' فلا تشهدني على جور ؛ إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم ' .
1684 - قال أحمد: وثنا عبد الرزاق قال: ثنا معمر عن الزهري قال: أخبرني محمد ابن النعمان بن بشير ، وحميد بن عبد الرحمن عن النعمان بن بشير ، قال: ذهب بي أبي بشير بن سعد إلى رسول الله ليشهده على نحل نحلنيه ، فقال النبي: ' أكلُّ بنيك نحلت مثل هذا ؟ ' قال: لا ، قال: ' فأرجعها ' .
1685 - قال أحمد: وثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: حملني أبي بشير بن سعد إلى رسول الله فقال: ' يا رسول الله اشهد أني قد نحلت النعمان كذا ، وكذا ، - شيئًا سماه - فقال: ' أكل ولدك نحلت مثل الذي نحلت النعمان ؟ '