قال: لا ، قال: ' فأشهد غيري ، قال: أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء ؟ ' قال: بلى ، قال: ' فلا إذن ' .
هذه الطرق مخرجة في الصحيحين .
ز: لكن طريق مجالد ليس في الصحيحين .
ومن طريق داود بن أبي هند انفرد به مسلم .
1686 - قال أحمد: وثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن حاجب بن المفضل ابن المهلببن بن أبي صفرة عن أبيه قال سمعت النعمان بن بشير يخطب يقول: قال رسول الله: ' اعدلوا بين أبنائكم ، اعدلوا بين أبنائكم ' .
ز: ورواه أبو داود ، ورواه النسائي ( 1 ) . وقد رواه أحمد ( 2 ) عن غير واحد عن حماد ، وحاجب ، وهو ثقة ، وثقة ابن معين ، وأحمد .
احتجوا بما:
1686 - قال سعيد بن منصور: ثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله: ' ساووا بين أولادكم في العطية ، فلو كنت مفضلًا لفضلت النساء ' .
ز: فإن سعيد بن يوسف هو الرحبي الشامي الصنعاني ، تكلم فيه أحمد ، وابن معين ، والنسائي وغيرهم . قال أبو حاتم: ليس بالمشهور ، وحديثه ليس بالمنكر . وقال ابن عدي: لا أعلم يروي عنه غير إسماعيل بن عياش ، هو قليل الحديث ، ورواياته بالإثبات وبالأسانيد ، لا بأس بها ، ولا أعرف له شيئًا مما ذكرت من حديث عكرمة عن ابن عباس . وذكره ابن حبان في كتاب الثقات .