ركب إلا أنشدت بذكرها ، ثم أمسكها حولا ؛ فإن جاء صاحبها فأدها إليه ، وإلا فاصنع بها ما تصنع بمالك ' .
1701 - الحديث الثاني: قال أحمد: ثنا يعلى ثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رجلًا من مزينة يسأل رسول الله قال: يا رسول الله: اللقطة في السبيل العامرة ؟ قال: ' عرفها حولًا ، فإن وجد باغيها ، فأدها إليه ، وإلا فهي لك ' .
احتجوا بما:
1702 - قال أحمد: ثنا وكيع ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل قال: حدثني سويد بن غفلة عن أبي بن كعب قال: التقطت مائة دينار على عهد رسول الله فسألته فقال: ' عرفها سنة ' فعرفتها فلم أجد من يعرفها ، فقال: ' اعرف عددها ، ووعاءها ، ووكاءها ، ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فهي كسبيل مالك ' .
أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .
وفي بعض ألفاظ الصحيح: أنه عرفها سنتين أو ثلاثًا ، وهذه الروايات لا تخلو إما أن يكون غلط من الراوي ، يدل على هذا أن شعبة قال: سمعت سلمة بن كهيل بعد عشر سنين يقول: ' عرفها عامًا واحدًا ' .
والثاني: أن يكون عليه السلام علم أنه لم يقع تعريفها كما ينبغي فلم يحتسب له بالتعريف الأول .
والثالث: أن يكون قدر له على الورع ، وهو استعمال ما لا يلزم .