فهرس الكتاب

الصفحة 1176 من 1490

مسألة [ 580 ] :

لقط الحرم لا يحل إلا لمن يعرفها أبدًا .

وعن أحمد: أنها كسائر [ اللقط ] ( 1 ) .

وعن أصحاب الشافعي: كالروايتين . وجه الأولى:

1703 - قال البخاري: ثنا علي بن عبد الله بن جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله يوم فتح مكة: ' إن هذا البلد حرّمه الله ، لا يعضد شوكه ، ولا ينفّر صيده ، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ' . أخرجاه ( 2 ) .

ومعلوم أن لقطة كل بلد تعّرف ، ولكن سنة ، فلو كان كغيره لم يكن لتخصيصه بهذا الذكر معنى .

ويدل على هذا:

1704 - قال أحمد: ثنا شريح ثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله: نهى عن لقطة الحاج .

انفرد بإخراجه مسلم ( 3 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت