وقال مالك: يرث من المال [ دون الدية ] ( 1 ) .
لنا ثلاثة أحاديث:
1722 - الحديث الأول: قال الترمذي: ثنا قتيبة ثنا الليث عن إسحاق بن عبد الله عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي قال: ' القاتل لا يرث ' .
إسحاق هو الفروي ، متروك .
ز: رواه ابن ماجة ( 2 ) عن محمد بن رمح عن الليث .
وقال الترمذي: هذا حديث لا يصح ، ولا يعرف إلا من هذا الوجه ، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة تركه بعض أهل العلم .
ورواه أبو داود في المراسيل ( 3 ) .
وقال البخاري: إسحاق تركوه .
ونهى أحمد بن حنبل عن حديثه .
1723 - الحديث الثاني: قال الدارقطني: ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز ثنا الحسن ابن عمرو ثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه: عن جده قال: قال رسول الله: ' ليس للقاتل من الميراث شيء ' .
ز: ورواه النسائي مرفوعًا: ' ليس للقاتل شيء ' ( 4 ) قال النسائي: وهو الصواب .
وقد جود ابن عبد البر هذا ، وقال: إن الصواب ما قاله النسائي .